- اشارة
- تقدیم
- کتاب الحج
- اشارة
- وجوب الحج
- الوصیة بالحج
- فصل: فی النیابة
- الحج المندوب
- أقسام العمرة
- أقسام الحج
- مواقیت الاحرام
- أحکام المواقیت
- کیفیة الاحرام
- [واجبات الاحرام]
- تروک الاحرام
- اشارة
- المحرم 1- الصید البری
- المحرم 2- مجامعة النساء
- المحرم 3- تقبیل النساء
- المحرم 4- مس النساء
- المحرم 5- النظر إلی المرأة و ملاعبتها
- المحرم 6- الاستمناء
- المحرم 7- عقد النکاح
- المحرم 8- استعمال الطیب
- المحرم 9- لبس المخیط للرجال
- المحرم 10 الاکتحال
- المحرم 11- النظر فی المرآة
- المحرم 12- لبس الخف و الجورب
- المحرم 13- الکذب و السب
- المحرم 14 الجدال
- المحرم 15- قتل هوام الجسد
- المحرم 16 التزین
- المحرم 17 الادهان
- المحرم 18- إزالة الشعر عن البدن
- المحرم 19- ستر الرأس للرجال
- المحرم 20- ستر الوجه للنساء
- المحرم 21- التظلیل للرجال
- المحرم 22- التقلیم
- المحرم 23- حمل السلاح
- اخراج الدم من البدن
- قلع الضرس
- الصید فی الحرم و قلع شجره و نبته
- أین تذبح الکفارة و ما مصرفها
- الطواف
- صلاة الطواف
- السعی
- التقصیر
- الوقوف بعرفات
- الوقوف فی المزدلفة
- إدراک الوقوفین أو أحدهما
- منی و واجباتها
- طواف الحج و صلاته و السعی
- طواف النساء
- المبیت فی منی
- أحکام المحصور
- مستحبات الاحرام
- مکروهات الاحرام
- دخول الحرم و مستحباته
- آداب دخول مکة المکرمة و المسجد الحرام
- آداب الطواف
- آداب صلاة الطواف
- آداب السعی
- آداب الاحرام الی الوقوف بعرفات
- آداب الوقوف بعرفات
- آداب الوقوف بالمزدلفة
- آداب رمی الجمرات
- آداب الهدی
- آداب الحلق
- آداب منی
- آداب مکة المعظمة
- طواف الوداع
- زیارة الرسول الاعظم
- زیارة الصدیقة الزهراء
- الزیارة الجامعة لائمة البقیع علیهم السلام
- کتاب القضاء
- کتاب الشهادات
- کتاب الحدود
- اشارة
- [الحدود]
- الفصل الاول: فی الحدود و أسبابها
- اشارة
- الحد الاول: الزنا
- الحد الثانی: اللواط
- الحدّ الثالث: التفخیذ
- الحدّ الرابع: تزویج ذمیّة علی مسلمة بغیر إذنها
- الحدّ الخامس: تقبیل المحرم غلاماً بشهوة
- الحدّ السادس: السحق
- الحدّ السابع: القیادة
- الحدّ الثامن: القذف
- الحدّ التاسع: سب النبی
- الحدّ العاشر: دعوی النبوة
- الحدّ الحادی عشر: السحر
- الحدّ الثانی عشر: شرب المسکر
- الحدّ الثالث عشر: السرقة
- [شروط اقامة حدِّ السرقة]
- اشارة
- الشرط الاول: البلوغ،
- الشرط الثانی: العقل،
- الشرط الثالث: ارتفاع الشبهة («2»)،
- الشرط الرابع: أن لا یکون المال مشترکا بینه و بین غیره،
- الشرط الخامس: أن یکون المال فی مکان مُحرَز
- الشرط السادس: أن لا یکون السارق والداً لصاحب المتاع،
- الشرط السابع: أن یأخذ المال سرا
- الشرط الثامن: أن یکون المال ملکَ غیره.
- الشرط التاسع: أن لا یکون السارق عبدا للانسان،
- مقدار المسروق
- ما یثبت به حد السرقة
- حد القطع
- [شروط اقامة حدِّ السرقة]
- الحدّ الرابع عشر: بیع الحر
- الحدّ الخامس عشر: المحاربة
- الحدّ السادس عشر: الارتداد
- الفصل الاول: فی الحدود و أسبابها
- التعزیرات
- کتاب القصاص
- کتاب الدیات
- اشارة
- المبحث الاول فی الدیَة
- المبحث الثانی دیات الأعضاء
- اشارة
- الفصل الأول: فی دیة القطع
- اشارة
- الموضع الاول: الشَّعْر
- الموضع الثانی: العینان
- الموضع الثالث: الانف
- الموضع الرابع: الاذنان
- الموضع الخامس: الشفتان
- الموضع السادس: اللسان
- الموضع السابع: الأسنان
- الموضع الثامن: اللِّحْیَان
- الموضع التاسع: الیدان
- الموضع العاشر: الأصابع
- الموضع الحادی عشر: النخاع
- الموضع الثانی عشر: الثدیان
- الموضع الثالث عشر: الذکر
- الموضع الرابع عشر: الشفران
- الموضع الخامس عشر: الألیتان
- الموضع السادس عشر: الرِّجْلان
- الفرق بین دیة الرجل ودیة المرأة
- الفصل الثانی: فی دیات الکسر و الصَّدْع «3»، و الرَّض «4»، و النقل «5»، و النقب «6» و الفک («7»، و الجرح فی البدن غیر الرأس
- الفصل الثالث: فی دیة الجنایة علی منافع الأعضاء
- اشارة
- المورد الاول: العقل
- المورد الثانی: السمع
- المورد الثالث: ضوء العینین
- المورد الرابع: الشم
- المورد الخامس: النطق
- المورد السادس: صعر العنق
- المورد السابع: کسر البعصوص
- المورد الثامن: سلس البول
- المورد التاسع: الصوت
- المورد العاشر: أدرة الخصیتین
- المورد الحادی عشر: تعذر الانزال
- المورد الثانی عشر: دوس البطن
- المورد الثالث عشر: خرق مثانة البکر
- المورد الرابع عشر: الافضاء
- المورد الخامس عشر: تقلص الشفتین
- المورد السادس عشر: شلل الأعضاء
- الفصل الرابع: فی دیة الشجاج و الجراح
- الفصل الخامس: فی دیة الحمل
- الفصل السادس: فی الجنایة علی الحیوان
- الفصل السابع: فی کفارة القتل
- الفصل الثامن: فی العاقلة
- مستحدثات المسائل و فیه فصول منها:
- اشارة
- المصارف و البنوک
- الاعتمادات
- خزن البضائع
- الکفالة عند البنوک
- بیع السهام
- التحویل الداخلی و الخارجی
- جوائز البنک
- تحصیل الکمبیالات
- بیع العملات الأجنبیة و شراؤها
- الحساب الجاری
- الکمبیالات
- أعمال البنوک
- الحوالات المصرفیة
- عقد التأمین
- السرقفلیة- الخلو
- فروع قاعدة الالزام
- اشارة
- الأول: الاشهاد فی النکاح
- الثانی: فی الجمع بین العمة و بنت اخیها
- الثالث: عدة الیائسة او الصغیرة
- الرابع: الطلاق من دون شهود
- الخامس: الطلاق حال الحیض او فی طهر المواقعة
- السادس: طلاق المکرَه
- السابع: الحلف بالطلاق، او الطلاق بالکتابة
- الثامن: فی خیار الرؤیة حسب الوصف
- التاسع: فی خیار الغبن
- العاشر: فی عقد السَّلَم
- الحادی عشر: فی التعصیب
- الثانی عشر: فی ارث الزوجة من الاراضی
- الضابطة فی قاعدة الالزام
- أحکام التشریح
- أحکام الترقیع
- التلقیح الصناعی
- أحکام الشوارع المفتوحة من قبل الدولة
- مسائل الصلاة و الصیام
- أوراق الیانصیب
- الفهرست
منهاج الصالحین المجلد 3
اشاره
سرشناسه : روحانی، سیدمحمدصادق، 1303 -
عنوان و نام پدیدآور : منهاج الصالحین/تالیف محمدصادق الروحانی ؛ اعداد محمد مصری العاملی.
مشخصات نشر : قم: اجتهاد ، 1386 -
مشخصات ظاهری : 3ج.
شابک : دوره : 987-964-2941-26-1
وضعیت فهرست نویسی : فیپا
یادداشت : ج.2 و 3 (چاپ اول: 1429ق.= 2008م.= 1387).
مندرجات : ج.3. الملحقات
موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه
شناسه افزوده : عاملی، محمدمصری، مصحح
رده بندی کنگره : BP183/9 /ر93م8 1386
رده بندی دیویی : 297/3422
شماره کتابشناسی ملی : 1033595
تقدیم
الحمد لله الذی هدانا لدینه، و یَسَّر لنا بَیانَ أحکامه، و جَعَلنا من خِیَره الأمم فی بریّته، بأن وفّقَنا لأن نکون علی شُرعهِ سیّد رسُله، محمد علیهما السلام الصادقِ الامین، الذی کَمُلت برسالته الأدیان، و ازدانَتْ بنور وجودِه الأکوان، و علی آله الغرِّ الکرام.
و بعد.. فإن رساله منهاج الصَّالحین و التی کان قد ألّفَها آیه الله العُظمی السّید محسن الحکیم قدس سره منذ ما یزیدُ علی نصفِ قرن، و التی تَحتوی علی مُعظَم المسائل الشرعیه التی یُبْتَلی بها المکلفون، کانت قد نالت رضاً و قبولًا عند أهل الفضل و غیرهم من عامّه المؤمنین لما تحتویه من تصنیف و تبویب و تفصیل.
و کان زعیمُ الحوزه العلمیه آیه الله العُظمی المغفور له السّید أبو القاسم الموسوی الخوئی قدس سره أوَّل من اعتمدها بعد السید الحکیم قدس سره فزادَ فیها بعض الفروع و أعاد ترتیب بعض المسائل، و أدرجَ علیها تعلیقه، ثمّ دمجها فی الاصل فخرجت مطابقه لفتاواه قدس سره («1»).
______________________________
(1) () و قد ورد فی نص التقدیم الذی کتبه آیه الله العظمی السید الخوئی+ لمنهاج الصالحین ما یلی:
و بعد: یقول العبد المفتقر إلی رحمه ربه، الراجی توفیقه و تسدیده أبو القاسم خلف العلامه الجلیل المغفور له السید علی